قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٧

الثالثة حدّ](1)، والتحميد والصلاة على النبيّ والدعاء مع التكبيرة الرابعة حدّ رابع، فإذا سبق الإمام الداخل في صلاة الجنازة بالتكبيرة وكبّر قبل أن يدخل في الصلاة فإنّه يوجّه إذا جاء إلى الصلاة، ثمّ يكبّر ولابدّ من التوجيه، ثمّ يكبّر معهم التكبيرة الثالثة(2) /220/ إذا كبّر الإمام، فإذا كبّر قرأ فاتحة الكتاب، ثمّ كبّر الثالثة معهم إذا كبّروا، ثمّ يحمد الله ويصلّي على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ويأخذ في أمر الميت، ولا يقرأ فاتحة الكتاب إلا مرّة إذا سبقه الإمام بتكبيرة لم يدركها معه، وإذا جاء [وقد](3) كبّر الإمام ثلاثا فإنّه يوجّه على كلّ حال، فإن وجّه وكبّر قبل أن يكبّر الإمام الرابعة فإنّه يكبّر ويحمد الله ويدعو(4)، وقد أدرك الحدّ الثالث، فإذا كبّر الإمام الرابعة كبّر معه، وقد أدرك حدّين، وإن لم يكبّر الثالثة حتى كبّر الإمام الرابعة فإنّه يكبّر معه، وقد فاته(5) ثلاثة حدود وأدرك حدّا واحدا من الصلاة، فإذا جاء وقد كبّر الإمام أربعا فقد فاتته صلاة الجنازة كلّها ولا صلاة عليه، وقد أجزى عنه من حضر الصلاة؛ لأنّ البعض في ذلك يجزي عن البعض.

مسألة: ومن فاته شيء من الصلاة على الميّت فليس عليه إعادة ما فاته منها؛ فليصلّ ما أدرك منها ولينصرف. والإمام يجهر بالتكبير خاصّة ومن خلفه يسرّونه.

(1) زيادة من ث، ق.

(2) ث، ق: كتب فوقه (خ: الثانية).

(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: واقد.

(4) ق: يدعوه.

(5) ث، ق: فاتته.

١٠٬٥٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.