الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٨مسألة: /221/ وإذا فات المصلّي من صلاة الجنازة شيء أعاده؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فليصلّ ما أدرك، وليبدل ما فاته»(1).
وقال أصحابنا: لا إعادة فيما فاته. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي عبد الله البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، رقم: 120؛ والبزار في مسنده، رقم: 8272؛ والسّرّاج في مسنده، رقم: 1722.
١٠٬٥٤١ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.