قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢١٩

الباب السادس عشر في التيمم لصلاة الميت إذا خيف(1) الفوت للصلاة

ومن كتاب بيان الشرع: ومن خاف فوت الجنازة تيمّم وصلّى ولو كان في القرية، فإن كان هو الذي يلي الصلاة عليها فإن قدر على الماء فليتوضّأ، وإن لم يقدر عليه فليتيمّم ويصلّي على الجنازة التي هو أولى بالصلاة عليها، وهو أولى بذلك.

مسألة: قلت: إذا صلّى رجل على جنازة وثوبه جنب، أيبدل صلاته؟ قال: نعم.

قال غيره: قد قيل: ليس عليه بدل.

مسألة: قال أبو الحواري: من حضر جنازة فدعي للصلاة عليها وهو غير متوضّئ، فتيمّم؛ فجائز أن يصلّي عليها بالتيمّم وهم متوضّئون، وليس فيهم من يحسن الصلاة غيره، وجائز ذلك.

مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور: لا يتيمّم للجنازة في الحضر.

قال أبو سعيد: يحسن ما قال ما لم يخف على الميت ضرر، فإن خاف ذلك /222/ تيمّم وصلّى عليه.

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: خاف.

١٠٬٥٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.