الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢١قولهم: إنّه يصلّى عليها بغير تيمّم ولا طهارة، ولا معنى لمنع ذلك من الدخول عليها إذا ثبت التيمّم في موضع وجود الماء.
مسألة: ومن انتقض وضوؤه وهو يصلّي خلف الإمام على الجنازة فليتيمّم، ويرجع يصلّي معهم(1) ما أدرك، ولا يبتدئ. وأمّا الإمام فإن انتقضت صلاته بريح، أو قهقهة ضحك، أو دم فيتأخّر ويتقدّم غيره يتمّ الصلاة، وإن صلّى بهم بعد أن انتقض وضوءه(2)، أو كان على غير وضوء في الأصل فأحبّ أن يعيدوا الصلاة عليه ما لم يدفن.
ومن غيره: قال: وقد يوجد في الأثر: إنّه قد جازت ولا يعيدوا، لأنّ الأصل الوضوء هاهنا ليس بمفروض، وزعم في الأثر أنّه يجزيه التيمّم في القرية في غير عدم الماء.
مسألة: إمام صلّى على جنازة وهو غير طاهر، فلما دفن الميّت ذكر؛ فلا إعادة عليه.
مسألة: وعن الذي تمرّ به الجنازة وهو على غير وضوء، وإن هو ذهب ليتوضّأ فاتته الصلاة عليها، أيجوز له أن يتيمّم؟ /224/ قال: نعم.
قلت له(3): فإن كان هو الذي يلي الصلاة على الجنازة؟ قال: إن قدر على الماء فليتوضأ، وإن لم يقدر فليتيمم، وليصلّ على الجنازة التي هو أولى بالصلاة عليها، وهو أولى بذلك.