قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢٢

وقال مروان أيضا: قال والده: مرّت بنا جنازة يوما ونحن مع بشير ولم نكن على وضوء، فخفنا إن ذهبنا إلى الماء لنتوضأ(1) فاتتنا الصلاة على الجنازة، قال: فقال لنا بشير: تيمّموا بالصعيد، قال: ففعلنا.

مسألة: ومن انتقض وضوؤه خلف الجنازة؛ فقد أجازوا له التيمم، وبعض لم ير ذلك.

مسألة: ولا يصلّى على الجنازة بغير طهارة.

مسألة: ومن حضر الجنازة وثيابه نجسة؛ فقد أجاز بعض الفقهاء أن يصلّى بها.

مسألة: ومن صلّى بغير طهور على الجنازة وهو إمام؛ فإنه يأثم، وعليه التوبة وتاركها، ودفن الميت بلا صلاة مع الإمكان يؤثم من فعله.

مسألة: ومن تعمّد للصلاة على الجنازة بثوب نجس؛ فلا يجوز، والاختلاف بينهم إذا تنجس في الطريق أو كان نجسا، ولا يعلم ثمّ علم عند الصلاة؛ فقال قوم: يصلّي، وأبى آخرون. فإن كانت صلاة فاسدة(2)؛ لم يلزمه شيء. ومن كان غير متطهّر؛ فمنهم من قال: يتيمم ويصلّي. وقال قوم: إن انتقض طهره تيمّم وصلّى، وأما يجيء إليها بلا طهارة فيتيمم ويصلّي فلا يجوز له، وأرجو أنه إذا خاف الفوت تيمّم وصلّى. وقال آخرون: إذا كان الماء موجودا(3) لم يجز التيمم، فإن فاتته الصلاة فلا شيء عليه، وقد صلّى على الميت غيره وأجزى

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: ليتوضأ.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: فاسد.

(3) زيادة من ث.

١٠٬٥٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.