قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢٣

عنه، فإن أدرك تكبيرة أو ثلاثا، وسلّم الإمام فليتمّ التكبير(1) ما لم يرفع الميت من موضعه، وإذا رفع الميت سلّم ولا تكبير عليه ولا بدل في ذلك، وإذا فرغت من الرابعة فسلّم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى من سلّم الله عليه، ثمّ تسلّم تسليمة خفيفة يصفح(2) بها وجهه يمينا وشمالا لا يسمعها إلا من(3) بقربك، ثمّ تحمل الميت. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن المغربي: في رجل حضر جنازة وعليه ثوب لا يصلّي به.

الجواب: إن ألقاه فحسن، وإن صلّى به فلا بأس.

قال غيره ولعله أبو نبهان: قد [منع له](4) من أن يصلّي على الجنازة عمدا وفي ثوبه نجاسة، وبعض أجازه إن تنجس في طريقه، فأما أن يخرج به كذلك فلا. وبعض /226/ يقول بجوازه لمن حضرها به. وقيل بإجازته مع التيمم في موضع خوفه أن تفوته إذا مضى في طهارته، وإن هو ألقاه وبقي عليه من ثيابه ما يكفي في حاله لأدائها فيه أجزاه، وإن أبقاه فاشتمل عليه بالنضيف(5) من ثوبيه جاز له في رأي من قاله، إلا أنه لا(6) يؤمّ به في قوله، فإن فعل فلا نقض على القوم ولا إعادة، وما لم يكن على طهارة تامّة من بدنه وثوبه؛ فعسى أن لا يخرج من

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: الركعتين.

(2) ث، ق: يفصح.

(3) زيادة من ث، ق.

(4) ث: منع. وفي ق: بلغ له.

(5) ث: النصف. وفي ق: النصيف.

(6) زيادة من ث، ق.

١٠٬٥٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.