قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٢٦

ثمّ تكبّر وتدعو بما فتح الله لك من الدعاء، ثمّ تستأنف أمر الميت، ثمّ [يكبّر الرابعة ويسلم](1)، وزعم سعيد بن مبشر(2) أنّ هذه صلاة بشير.

وقال: قلت لبشير: قوله: "حمدا مجملا" هو أن يقول: "الحمد لله على كل حال"، [قال: نعم. أو يقول](3): "الحمد لله"، قال(4): "كما يحبّ ويرضاه(5)؛ الحمد لله كما ينبغي [خ: لوجه ربنا](6)، له من الحمد والثناء الذي هو له أهل في الدنيا والآخرة".

قلت لهاشم: أستعيذ في صلاة الميت؟ قال: أمّا أنا فأستعيذ.

قلت له(7): فأوجّه توجيه الصلاة؟ قال: كان الرامي يقول /229/ لعبد الملك بن غيلان: وجّه توجيه الصلاة.

قال هاشم: وقال أبو عثمان: يقول: "الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، ثمّ يكبّر".

وقال محمد بن هاشم بن غيلان: إنّ قول موسى في التوجيه مثل قول الرامي عن هاشم بن زائدة.

(1) هذا في ث. وفي ق: تكبر الرابعة ويسلم. وفي الأصل: يكبر الرابعة وسلم.

(2) ث: المبشر.

(3) ث: أو يقول.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ق. وفي الأصل، ث: يرضى.

(6) زيادة من ث.

(7) زيادة من ث.

١٠٬٥٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.