الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٣١مسألة: قيل: وإن كبّر الإمام ثلاثا وانفتل(1) فليكبّر من خلفه الرابعة. وقد بلغنا أنّ رجلا كبّر على جنازة ثلاثا، فكان موسى بن علي ? خلفه فكبّر الرابعة من خلفه ورفع صوته لعله أراد أن يتنبّه الناس فيكبّروا. قال محمد بن المسبح: الذي حفظت أنه أزهر بن علي كبّر وقال: زاد واحدة فزاد.
مسألة: وذكر في جماعة الجنائز؛ فإن كان فيهم من يتولّى(2) فليدعى له ولا يضره ذلك عند الجنائز التي لا يدعى لها.
مسألة: وعن رجل /235/ يصلّي على جنازة فيكبّر ثلاثا ونسي أن يكبّر الرابعة، وقال: إن لم يتكلم فليكبّر آخر(3) بعدما يدعو وينفتل. وإن كان تكلّم أعاد الصلاة هو وأصحابه.
مسألة: وقد صلّي على أبي بكر أربع تكبيرات.
مسألة: وسألت عن الذي يبرأ منه؛ كيف يقال له(4) إذا صلّي على جنازته؟ فلا تضرّك أن تتركه وتدعو لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات.
مسألة: وعمّن زاد تكبيرة في صلاة الجنازة سهوا منه؛ لم يعد.
قلت: فإن صلّى ثلاث تكبيرات سهوا منه، أيعيد؟ قال: نعم إذا نقص من الأربع، فإن زاد فلا إعادة عليه.
(1) انْفَتَل فلان عن صَلاته؛ أَي انصرف، ولَفَت فلاناً عن رأْيه وفَتَله؛ أَي صرَفه ولَوَاه، وفَتَله عن وجهه فانْفَتل؛ أَي صرفه فانصرف، وهو قلب لَفَت. لسان العرب: مادة (فتل).
(2) ق: يتولاه.
(3) ق: آخرا.
(4) زيادة من ث، ق.