قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٣٧

هو إن أرادوا(1). وأمّا النقصان؛ فمعي أنّه قد قيل: إن ذكروا ذلك في موضع الصلاة زادوا تكبيرة ولم ينتقض(2). وإن تحوّلوا عن ذلك وتحوّلوا عن الصلاة؛ فأحسب أنّه قيل: يعيدوا أربعا إن كانوا في فسحة من أمرهم، وإن كانوا في ضيق وقد كبّروا ثلاثا فأرجو أنّه يجزي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي: فيمن كبّر على الميّت حين صلاته عليه تكبيرة أو تكبيرتين جهلا أو نسيانا ودفن، أيصلّي عليه ثانية أم لا، وفي أيّ موضع يصلّى عليه؟

الجواب: فيما يعجبني أن(3) يصلّوا عليه ثانية، وأينما صلّوا عليه، وكفى ذلك إذا قصدوا بالصلاة عليه، والله أعلم.

قال أبو نبهان: حسن معنى ما قاله في هذا، فأعجبه من إعادتها مختارا له. وفي قول آخر: إنّه إذا كبّرها مرّتين ناسيا أو متعمّدا أعادها ما لم يدفن، ومن حبّي /242/ أن يعيدها بعد دفنه، لاسيما في موضع العمد فإنّه أقرب إلى لزومها له من الناسي في عذره لعدم ذكره، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي المصلّي على الجنازة، أيصلّي على النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قبل التسليم أم بعده، أم كلّ ذلك جائز، أم ليس عليه من حيث الوجوب في هذا الموضع الصلاة على النبيّ؟

(1) ث، ق: زاد.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ينتقص. وفي ق: تنتقض.

(3) زيادة من ث، ق.

١٠٬٥٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.