قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٣٩

يقرأ في هذا الموضع ما تيسر من القرآن؛ فيكبّر والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: لعلها عن القاضي ناصر بن سليمان المدادي: وحيث يجيء في صلاة الميت، ثمّ يحمد الله ويصلّي على محمد - صلى الله عليه وسلم -، ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، كيف لفظه في جميع ذلك حتى يكون قد أتى بذلك على ما ينبغي عرّفوني ما تقولونه يرحمكم الله؟

الجواب: -وبالله التوفيق- إذا أراد المصلّي الصلاة على الميت صفّ قدميه، وقام على المرأة مما يلي الرأس، وعلى الرجل مما يلي الصدر، وقال: "أصلّي على هذا الميت صلاة السّنة التي أمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أداءً لما عليّ من صلاته(1) أربع تكبيرات إلى الكعبة الفريضة، طاعةً /244/ لله ولرسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - "، ثمّ أحرم، واستعاذ، وقرأ الحمد، ثمّ كبّر الثانية، ثمّ قرأ الحمد، ثمّ كبّر الثالثة، ثمّ يحمد الله يقول: " [الحمد لله الأوّل والآخر، والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير](2)، الحمد لله الذي يميت الأحياء، ويحيي الموتى، ويبعث من في القبور، الحمد لله الذي منه المبدأ وإليه الرجعى، وله الحمد في الآخرة والأولى"، ثمّ يستغفر الله تعالى لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، ودعا للميت إن كان وليًّا له، وإلا فلا يدعو له ولو كان الميت أباه.

وقال من قال: يجوز الدعاء للأب وإن كان غير وليّ له، والأول هو الأكثر، ثمّ يسلّم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويكبّر الرابعة ويسلّم.

(1) ق: صلاتها.

(2) زيادة من ث، ق.

١٠٬٥٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.