الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٤١الجواب: عندي أنّ صلاته تامّة، ولا أحبّ له ترك شيء أمر به المسلمون، والله أعلم.
قال أبو نبهان: نعم، إلاّ أن يكون في حاله /246/ ذلك لا يمكنه أن يوفّي به أجمع لشيء أعجله، وكان أولى ما به أن يسرع، أو حال ما بينه وتمامه ما يمنع، وما دونه يجزي ويسع فعسى أن يكون لعذره في منزلة من أتى به كله على هذا من أمره في حقّ وليه، أو ما يكون له من أجره، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومنه: والمصلّي على المرأة الميتة، أيقول(1): "أصلي على هذا الميت أو الميتة"؟
الجواب: عندي أنه جائز كلّه، وهي ميّت وميّتة.
ويجوز التخفيف والتثقيل في الميت والميتة، كان مما يعقل أو لا يعقل؟ الجواب: يجوز تخفيفه وتثقيله، ولا أعلم فرقا بين من يعقل ومن لا يعقل. وقول: المثقل منه ما سيموت بعد.
مسألة: ومن غيره: ومن شرط صحّة الصلاة على الجنازة الطهارةُ(2) وستر العورة، والله أعلم.
مسألة من جواب الإمام أفلح بن الإمام عبد الوهاب المغربي: وذكرت رجلا صلّى على ميت، هل عليه توجيه؟
الجواب: إنّ صلاة الميت ليس فيها توجيه.