الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٤٢قال أبو نبهان: نعم(1)، قد قيل هذا. وقيل بالتوجيه، وبعض يقول: إنّه مخيّر بين أن يوجّه، أو يقول: "سبحان الله، ولا إله إلا الله، وتعالى الله"، وكلّه جائز، والله أعلم، فينظر في ذلك. /247/
مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس: وهل يجوز التأخير في الدعاء في الصلاة على الميت أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إذا لم يرد خلاف السنّة فلا بأس بذلك عندنا، والله أعلم.
قال غيره: نعم، هو كما قال، وأنا به أقول، لا بغيره في ذلك.
مسألة: ابن عبيدان: ومن صلّى على موتى وهو لا يحسن الصلاة؛ فلا يلزمه بدل، وصلاة الميت في موضع القصر والتمام سواء، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والصلاة على جميع الأموات واحدة، غير أنّ الدعاء لا يجوز إلا للأولياء، وأمّا الآية التي في "حَمِ غافر" كافية للجميع، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير بن محمد الصبحي: من لم يحسن الدعاء لصلاة التراويح ولصلاة الجنازة؛ ما الذي يجزيه عنه ويقوم مقامه؟
الجواب: أمّا في التراويح فغير لازم، ولا شيء عليه في تركه، وما وافقه من الدعاء أجزى عنه، وإن قرأ شيئا من الآي فقد تفضّل بخير، وأمّا صلاة الجنائز فيتعلّم لازمها والمستحبّ فيها، ويكفي غيره عن تمامها، والله أعلم.
مسألة: قال أبو إسحاق: وأقلّ ما يجزي من الصلاة على الميت /248/ اجتماع ثلاث خصال: أحدها: النية، والثاني: أن يكبّر لها أربع تكبيرات،
(1) زيادة من ث، ق.