قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٤٣

والثالث: قراءة فاتحة الكتاب مرّة من(1) بعد أن كبّر الأولى، ومرّة أن يكبّر ثانيا. وقد قيل: إن كبّر أربعا بلا قراءة أجزاه.

قال غيره: هذا موافق لقول أصحابنا.

(رجع) مسألة: ومنه: قال أبو إسحاق: وسنن الصلاة على الميت سبع خصال: أحدها: أن يستفتح لها قبل التكبير، يقول: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وتعالى الله، وأستغفر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم". وقد قيل: إنّ هذه الكلمات المثاني التي ذكرها(2) الله - سبحانه وتعالى - في كتابه. الثاني(3): الاستعاذة عند قراءة فاتحة الكتاب الأولى. والثالث(4): أن يحمد الله، ويصلّي على النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من التكبيرة الثالثة. والرابع: أن يستفتح بما فتح الله له من الدعاء لنفسه وللميت إن كان من أهل الولاية، وللمؤمنين والمؤمنات بعد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -. والخامس: أن يسلّم سرًّا؛ إماما كان أو مأموما كما يسلّم في الصلاة /249/ بعد التكبيرة الرابعة. والسابع(5): أن يقوم المصلّي عليه حذا الصدر.

قال غيره: يسلّم تسليمة خفيفة يسمعها من بقربه، ولا يسرّ التسليم، والله أعلم.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ذكر.

(3) ث: الثانية.

(4) هذا في ث، ق. وفي الأصل: والثاني.

(5) ذكر السابعة مباشرة دون ذكره للسادسة، ولعله سهو.

١٠٬٥٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.