الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٤٤الباب الثامن عشر من انتقضت عليه صلاته على الميت وفي المواضع والأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وفي الصلاة على الإمام
ومن كتاب بيان الشرع: وحدّثني محمد بن مالك أنّ جنازة حضرت، وخرج عليها أبو المؤثر، وكان لها وليّ فلم يخرج عليها، فاستأذن أبو المؤثر امرأتين كانتا وليّتين لها وصلّى عليها.
قال أبو المؤثر: رفع إليّ في الحديث: أنّه لما مات المهلّب بن أبي صفرة وأحسب أنّهم كانوا على عجلة، فقال جابر بن زيد لابن المهلّب: كبّر عليه في الصلاة ثلاث تكبيرات، فقال له: إنّي أخاف الحجاج، فقال له: إن كلّمك الحجاج في ذلك فقل: أمرني جابر بن زيد، والذي أتوهم أنّ هذا كانوا خافوا غروب الشمس، فبادروا قبل أن يغيب منها قرن.
قلت: فإن كبّر الإمام تكبيرتين ثمّ ذكر من بعد ذلك أنه لم يتمّ التكبير، هل عليه بدل؟ قال: نعم، ما لم يضع الميت في لحده.
مسألة: وسألته عن رجل مات ولم يكن له وليّ من الرجال إلا النساء، أيصلّى عليه، /250/ أو يستأذن النساء يأمرن من يصلّي عليه؟ قال(1): إن خرجن في الجنازة فهنّ أولى أن يأمرن من يصلّي عليه، وإن لم يخرجن صلّى عليه رجل من المسلمين.
(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: قلت.