الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٤٥مسألة: وسألته عن رجل من أولياء الميّت يأمر رجلا أن يصلّي على الميّت وولد الميّت محاضر؟ قال: لا يجوز.
مسألة: وما تقول في رجل له قرابة عصبة أولاد، وحضرته الوفاة، أيجوز له أن يوصي إلى رجل أجنبيّ يصلّي عليه إذا مات، أم لا؟ ما أرى له فعل ذلك، وفي الصلاة على الموتى شرع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلّي عليها بإذن أوليائها، ومن ذلك أنّ أصحابنا استأذنوا الأولياء، فإن لم يكن رجال استأذنوا النساء. وبعض أصحابنا رأى أنّ الصلاة إلى القوم يقدّمون من وثقوا به كما يقدّمونه في الفريضة، هكذا عرفت.
مسألة: رجل صلّى هو بقوم على جنازة، فعلم أنّ صلاتهم فاسدة، والميّت بعد لم يدفن؛ ما ترى يلزمهم؟
الجواب: إنّ عليهم إعادة الصلاة.
مسألة: وسألت عن جنازة حضرت فصلّى عليها /251/ واحد وحده، ولم يصلّ الباقون، هل يجزي الواحد عن الجميع عن أداء سنّة الصلاة على الميّت الذي يلزم الجماعة القيام بها؟ قال: معي أنّ هذه صلاة تجزي على الجنازة، وعلى من حضر فعليهم التقصير.
مسألة: قال أبو سعيد - رضي الله عنه -: إنّ صلاة الجماعة أفضل من الجنازة إذا كان في الجنازة من يقوم بها.
مسألة: وسئل عن رجل حضرته صلاة الفريضة وصلاة الجنازة؛ بأيّهما يبدأ؟ قال: معي أنّه يبدأ بالصلاة الفريضة إلا أن يُخاف على الميّت ضرر، وكان في الوقت سعة صلّى على الجنازة.