الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٤٦قلت له: فإن حضرت(1) صلاة العيد وصلاة الجنازة؛ بأيّهما يبدأ؟ [قال: معي أنّه يبدأ](2) بصلاة العيد إلا أن يخاف على الميّت ضررا(3) فإنّه يبدأ عندي بالصلاة عليه لدفنه قبل الضرر.
مسألة: وسئل عن الإمام إذا مات يقدّم إمام ثاني قبل أن يقبر، أم حتّى يقبر؟
قال: معي أنّه قد قيل: إذا وجد إلى ذلك سبيلا أن لا يصلّي على الإمام الميّت(4) إلا إمام معقود له. /252/
قلت له: فإن لم يجدوا إلى ذلك سبيلا من يصلّي على هذا الإمام الميّت؟ قال: معي أنّه قيل: يصلّي عليه قاضي المصر.
قلت له: فإن لم يكن قاضي المصر حاضرا، أو لم يكن قاضٍ في الوقت، من يصلّي عليه؟ قال: معي أنّه قد قيل: يصلّي عليه [المعديّ. والمعديّ](5): هو الذي يلي الأحكام بحضرة الإمام في بلده.
قلت له: فإن لم يكن المعديّ(6) حاضرا؟ قال: معي أنّه يصلّي عليه أفضل أعلام المصر في الدين؛ إن كان حاضرا من العلماء.
(1) هذا في ق. وفي الأصل، ث: حضره.
(2) زيادة من ث، ق.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: ضرر.
(4) زيادة من ث، ق.
(5) ق: المهدي والمهدي.
(6) ق: المهدي.