قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٤٧

مسألة: قلت له: فيجوز الصلاة على الجنازة في وسط المقبرة؟ قال: معي أنّهم إن وجدوا غير المقبرة كان أحبّ إليّ، وإن صلّوا على الجنازة فيها؛ فعندي أنّه لا بأس بذلك.

قلت له: فالميّت إذا كان من أهل الولاية ولم يكن الرجل يخرج على الجنازة، هل له أن يصلّي على بيته؟ قال: معي أنّ له أن يصلّي عليه حيثما أراد؛ في بيته أو في المسجد، وتكون نيّته في الصلاة على ذلك الميّت بعينه.

مسألة: قال أبو سعيد: تجوز [صلاة الجنازة](1) /253/ في كلّ وقت، إلا إذا طلع قرن من الشمس، أو غاب(2) فإنّه ينظر حتىّ يستتمّ.

قال غيره: قد وجدت في بعض كتب قومنا اختلاف في المراد بقرن الشيطان: فقيل: قومه؛ وهم عبّاد الشمس؛ يسجدون لها في هذه الأوقات. وقيل: إنّ الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون السّاجد ساجدا له. وقيل: غير ذلك.

(رجع) مسألة: هل يصلّى على الميت بعد العصر قبل غروب الشمس، وبعد الفجر قبل طلوع الشمس؟ قال: نعم إلا أن تكون الشمس قد صفرّت للمغرب، أو برز منها للطلوع قرن فأخّرها حتّى تطلع كلّها.

مسألة: والصلاة على الميّت في كلّ وقت جائزة إلا في ثلاثة أوقات؛ للنّهي عن الصلاة فيها على الميّت، [وقيل: غير](3) ذلك، ولا يدفن عند طلوع

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: الصلاة.

(2) هذا في ث. وفي ق: آب. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.

(3) ث، ق: وغير.

١٠٬٥٧٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.