قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٤٨

الشمس وعند غروبها، وعند أصحابنا في الحرّ الشديد نصف النهار.

مسألة مزيدة(1) الصبحي: وصلاة الجنائز، والنوافل، والبدل نصف النهار في الحرّ الشديد يوم الجمعة جائزة بلا اختلاف؟

الجواب: مختلف في أداء ما ذكرت من الصلوات في ذلك يوم الجمعة. وبعض المسلمين لم يفرّق في ذلك، والله أعلم.

(رجع) مسألة: وإن مرّ شيء ممّا يقطع الصلاة على الجنازة /254/ لم يقطعها ذلك.

مسألة عن أبي عبد الله لا: إنّه يجوز أن تصلّي المرأة على الجنازة بالنساء إذا لم يكن رجل؛ رجلا كان أو امرأة، ويكون في وسط صفّ النساء.

ومن غيره: وإذا لم يحضر الجنازة إلا نساء؛ فقد قيل: يدفنّه ولا يصلّين عليه. وقيل: يصلّين عليه. وقيل: إنّهنّ لا يصلّين على الرّجال.

مسألة: وعن النساء، هل عليهنّ الصلاة على الجنازة؟ قال: ليس عليهنّ صلاة، ولكن متى أتى منهنّ ذلك لاحتساب وطلب ثواب كان لهن(2) أجر وثواب، ومن أتى ذلك منهنّ لزينة أو لغير ذلك فبيتها أولى بها(3) وأفضل لها.

مسألة عن صلاة الجنازة: قال: لا يقطع المارّ إلا صلاة فيها ركوع وسجود.

قال غيره: ومثلها صلاة المريض بالتّكبير.

(1) ق: مرتده.

(2) ث، ق: لها.

(3) زيادة من ث، ق.

١٠٬٥٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.