قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٤٩

(رجع) مسألة: ومن جواب أبي(1) الحسن ?: وذكرت عن الإمام في الصلاة؛ [قلت له](2): هل يجوز له أن يسوّي الثوب على الميّت إذا حملته الريح حتّى لا يظهر الميّت، ويرجع يبني على صلاته، أو(3) يستأنف الصلاة، وقلت: كيف رأي المسلمين في ذلك؟ فعلى ما وصفت: فهذه ليس معنا فيها حفظ بعينها، إلا أنّا نرجو أنّ ذلك يجوز له، ويبني على صلاته على حسب ما وجدنا في أسباب الصلاة، وإذا انكشف الثوب عن الجنازة /255/ فسوّاه وبنى على صلاته رجونا أنّ ذلك واسع إن شاء الله؛ لأنّ في صلاة الفريضة أسبابا تشبه هذا وهي أعظم، والله أعلم بالصواب.

مسألة: قال: وإذا سمع الرجل صوت الإمام على الميّت بالتكبير فليكبّر ويمشي، فإن كانوا ثلاثة فأحبّوا أن يصلّوا، أو خافوا أن تفوتهم الصلاة إذا سمعوا تكبير الإمام صفّوا.

مسألة: ومن جواب أبي علي: وعن رجل خاف فوت تكبير الجنازة فسمع التكبير وهو يمشي، هل يكبّر؟ قال: يقف ويكبّر، وذلك يجزيه إن شاء الله.

مسألة: ومما يوجد عن موسى: وعن رجل منتعل من جلد حمار أو جمل، أيصلّي منتعلا على جنازة؟ فأحبّ أن لا يفعل إلا أن يكون مدبوغا.

مسألة: وسألت عن الذي يصلّي على جنازة وأمامها قبور؟ فذلك مكروه؛ فليتحوّلوا عنها.

(1) زيادة من ث، ق.

(2) ث، ق: قلت.

(3) هذا في ث. وفي الأصل، ق: و.

١٠٬٥٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.