الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٥٠مسألة: والإمام إذا انتقضت صلاته تأخّر وقدّم غيره يتمّ بهم الصلاة.
مسألة: وإذا صلّوا على الجنازة جلوسا وهم يستطيعون القيام والإمام صحيح؛ فإنهم يعيدون الصلاة، بمنزلة من صلّى صلاة العيدين جالسا بغير ضرورة، إلا أن يكون الإمام قد صلّى على الجنازة قائما، /256/ وصلّى وبعض من خلفه جالسا فقد مضت الصلاة، ولا إعادة على الجالسين.
مسألة: وإذا صلّوا على الجنازة على حدّ الركوع والسجود جهلا بذلك؛ فإنّ تلك ليست بصلاة، وعليهم الإعادة إن لم يكن دفن، وإن كان دفن صلّوا على قبره.
مسألة: وإذا حضرت صلاة المغرب والجنازة فصلّيت(1) المغرب فصلّ على الجنازة بعد ركوع المغرب. وقيل: إلا أن يخاف فوت الوقت. وقيل: يبدأ بالجنازة ثمّ الصلاة، ولم يشترط بشيء.
وقال محمد بن محبوب: يبدأ بالجنازة قبل الفريضة، وكذلك عن جابر بن زيد ?.
قال غيره: وقيل: بأيّهما شاء.
(رجع) مسألة: وإن خافوا أن يتغيّر الميّت فإنهم يبدؤون بالجنازة إذا خافوا أن لا يدركوا منه ما يحبّون، وإن خافوا أن يتغيّر في الحرّ الشديد يوم الجمعة صلّوا عليه وتركوا الجمعة.
(1) زيادة من ث، ق.