قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٥١

مسألة: وإن حمل قوم جنازة فقدموا الرجلين وأخّروا الرأس نسيانا منهم، وصلّوا عليها كذلك، ثمّ علموا بعد الصلاة؛ فيعجبني بلا حفظ إن كان الميت لم يدفن أعادوا الصلاة، وإن كان قد دفن فلا بأس /257/ عليهم إن شاء الله.

مسألة: وإذا مات رجل في دار قوم فخافوا على الميت إن خرج به أن يحرق أو يقذف؛ صلّوا(1) عليه ودفنوه معهم.

مسألة: وإذا مات رجل في منزل مخافة والقوم هاربون على ظهور، وأنهم في حال لا يستطيعون النزول فيها، وخافوا تغيير الميت، فإن قدروا على صعيد فيمّموه، وإلا صلّوا عليه، ثمّ يلقوه فالله أولى به.

مسألة: وجائز الصلاة على الجنازة في المقبرة ولو استقبلها المصلّي، وكره ابن عباس وابن عمر الصلاة على الجنائز في المقبرة، ومنع عليّ من ذلك.

وروي عن أبي هريرة أن(2) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلّى على جنازة في المسجد فلا صلاة له»(3).

مسألة: قال [أبو الحسن](4): الصلاة على الجنازة يختلف فيها؛ قال قوم: فرض على الكفاية. وقال قوم: سنّة على الكفاية.

مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ذكر نافع أنهم صلّوا على عائشة أمّ المؤمنين وأمّ سلمة وسط قبور البقيع، صلّى على عائشة أبو هريرة، وحضر

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: وصلّوا.

(2) ث: عن.

(3) أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الجنائز، رقم: 3191؛ وأحمد، رقم: 9865؛ وأبي داود الطيالسي في مسنده، رقم: 2429.

(4) ق: الحسن.

١٠٬٥٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.