قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٥٤

من الأجر قيراط، ومن تبعها وصلّى عليها ثمّ قعد حتى يدفن الميّت كان له من الأجر قيراطان»(1)، ولم تختلف الأمّة في وجوب غسله، وتكفينه، وحمله، والصلاة عليه.

مسألة: وإذا كبّر الإمام أربعا أو خمسا، ثمّ أوهم فزاد فيه من التّكبير لم(2) يكبّر من خلفه بمنزلة من صلّى الظهر أربعا، فأوهم فذهب يزيد(3) فلم يتابعه أحد.

قال أبو محمد فيما وجد عنه: فيمن كبّر ثلاثا وانصرف ناسيا فليسبّح له الذين خلفه، فإن عرف فليرجع يكبّر الرابعة ثمّ يسلّم، وإن لم ينتبه حتّى يكلّم أو التفت إلى المشرق فليعيدوا الصلاة على الجنازة.

مسألة: وفي أثر: وإن غلط الإمام فكبّر أقلّ من أربع، وسلّم؛ أعيدت الصلاة على الميّت وصلّي عليه.

مسألة: وعن جابر بن زيد أنّه كبّر ثلاث تكبيرات، وبذلك يقول أنس بن مالك، وأكثر أهل العلم على أنّ التّكبير أربع تكبيرات، وهو المعمول به.

مسألة: ومن صلّى على ميّت فكبّر اثنتين ناسيا أو متعمّدا؛ فعليه إعادة الصلاة ما لم يدفن، والله أعلم.

(1) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الجنائز، رقم: 946؛ والترمذي، أبواب الجنائز، رقم: 1040؛ وأبي داود الطيالسي في مسنده، رقم: 1078.

(2) ث: ولم.

(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.

١٠٬٥٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.