قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٥٥

مسألة: /261/ فإن زاد الإمام التّكبير، أو نقص؛ فلا إعادة في ذلك؛ لأنّهم قد كانوا يكبّرون من قبل أكثر من أربع، وقد روي أنّه(1) أجاز تكبير ثلاث لضيق الوقت، فعلى هذا فلا إعادة عليهم في ذلك.

مسألة: وسألته عمّن صلّى على(2) جنازة ولم يحمد الله، ويصلّي على النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ويدعو بعد التكبيرة الثالثة شيئا، وكبّر الرابعة على إثر الثالثة، هل تتمّ صلاة الجنازة، دفن الميت أو لم يدفن؟ قال: معي أنّه قد قيل: إنّه قد أساء، وأرجو أنّ صلاته تامّة إذا كبّر التكبيرات، وأرجو أنّ بعضا يذهب أنّه لا تتمّ إلا على وجهها الذي كانت موصوفة به، ويعجبني على النسيان أو الجهل أن يجوز [(ح: يجزي)](3) ذلك، ولا يعجبني على التعمّد أن يجزي.

قلت له: فعلى قول من يقول: إنّه يجزي وقد أساء، كذلك لو كبّر أربع تكبيرات ولم يقرأ ولم يدعو يقول: إنّه كلّه سواء، وتتمّ صلاته على ذلك، أم ذلك خاصّ في ترك الدعاء والتحميد؟ قال: يقع أنّ ذلك كلّه سواء على معنى قوله، إن كان كما وقع لي أنّه قيل.

مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في قضاء ما يفوت من التكبير على الجنازة، وروينا عن ابن عمر أنّه قال: /262/ لا يقضي، وقال الحسن البصري، وأيوب السجستاني، والأوزاعي. وفيه قول ثان: وهو أن يقضي ما فاته من التكبير، هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم

(1) هذا في ث. وفي الأصل، ق: عن أنه.

(2) زيادة من ث، ق.

(3) زيادة من ث، ق.

١٠٬٥٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.