الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٦٠قال أبو سعيد: لم أعلم أنه جاء في قول أصحابنا بمعنى النص في أمر الصلاة في المسجد على الميت شيء، ولكنه معي أنه جائز، لأنّ الميت إذا طهر وكان من أهل القبلة ففي بعض القول: إنه طاهر، وإذا كان طاهرا فلا معنى لكراهية إدخاله المسجد، والصلاة فأفضلها في المسجد إذا أمكن ذلك، كذلك جميع الذكر.
مسألة: ومن جامع أبي محمد: ولا يجوز أن يصلّى على ميت في موضع ورد النهي عن الصلاة فيه؛ لأنّ النهي لم يرد بتخصيص صلاة من صلاة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: ولا يصلّى على الميت في موضع ورد النهي عن الصلاة فيه على القول الذي يعجبنا /267/ ونعمل عليه، إلا من ضرورة، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفي قول من أجاز الصلاة على الميت جماعة بعد جماعة، أذلك(1) في كل وقت تجوز فيه الصلاة على الميت ولو كان بعد صلاة الفجر أو(2) العصر، أم ذلك خاصٌّ في الوقت الذي تجوز فيه صلاة النافلة؟
الجواب: فيما عندي أنّ ذلك في الأوقات التي تجوز فيها النافلة، ولم أحفظ في هذا نصا(3)، والله أعلم.