الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٦٧مسألة: ومن أوصى أن يصلّي عليه رجل بعينه؛ ففيه اختلاف بين أصحابنا وبين مخالفينا أيضا.
مسألة: والعبد إذا حضر جنازة ابنته وهي حرّة، فإن شاء العبد تقدّم، وإن شاء أمر من يتقدّم للصلاة.
مسألة: وأولى بالصلاة على الميت إذا حضر الإمام أو أمير الجيش، فإن لم يحضر فالأب، ثمّ الزوج، ثمّ الابن، ثمّ الأخ، /273/ ثمّ الأقرب فالأقرب، وبعض أصحابنا رأى الصلاة إلى القوم يقدّمون من رضوا به يصلّي بهم في الجنازة كغيرهم.
مسألة: فإن تقدّم مصلٍّ فصلّى على الجنازة بغير أمر من الخارجين ولا الأولياء قال: هذا من الأئمة الخارجين، فكيف يجوز ذلك له، وجعل نفسه في غير موضعها؟ فإن صلّوا على الميت لم يعد عليه مرّة أخرى.
مسألة: وإذا لم يكن للميّت وليّ تقدم رجل من المسلمين بأمر من الخارجين فصلّى بهم، وإذا لم يكن للمرأة وليّ أَمَرَ المسلمون رجلا أن يصلّي عليها، وهو أيضا الذي يلي دفنها، هكذا عرفت من المسلمين.
مسألة: وأحقّ النساء بالصلاة الوالدة، ثمّ البنت، ثمّ الأخت، ثمّ الأقرب فالأقرب، وأما الزوجة فليس لها في الصلاة حقّ إلا(1) كغيرها من النساء ما كانت قرابة دونها؛ لأنّ الزوج إنما قربت منزلته في حال الصلاة على المرأة بعد أبيها دون ولدها وأخيها من أجل أنّ الله تعالى جعلها في منزلة الحياة في كتابه وسنة نبيّه
(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: لا.