الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٧٣جوازه لمشورتهنّ وإجازته منهنّ، وأنه(1) لمن فعل المسلمين معهنّ على ما وجدناه في آثارهم قديما، وإن لم يحضر أحد من القرابة فعن رأي الخارجين يكون في قولهم، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن غيره: واختلف فيمن أحقّ بالإمامة على الميت؛ فقيل: الوالي أولى من الولي. وقيل: الولي أولى. وقيل: الأقرب فالأقرب.
وأجمع علماء السلف أنّ /280/ للزوجة أن تغسل زوجها، واختلفوا في الزوج، هل يغسل زوجته؟ فقال بعض: يغسلها. وقال آخرون: لا يغسلها، وعندي -والله أعلم- أنه [لا يحلو](2) جواز غسل الزوج لزوجته، وهو أولى من غيره من سائر الأولياء، والله أعلم.
ومن غيره: وفي كتاب مختصر الخصال: قال أبو إسحاق: أولى الناس بالصلاة على الجنازة إمام المسلمين أو واليه، ثمّ الأب، ثمّ الجد وإن علا، ثمّ الزوج، ثمّ الابن وإن سفل، ثمّ الأخ من الأب والأمّ، ثمّ الأخ من الأب، ثمّ العمّ من الأب والأمّ، ثمّ العمّ من الأب، ثمّ كذلك الأقرب فالأقرب على حسب القول في الميراث.
قال الناظر: ما في هذا الباب صحيح، والله أعلم.