قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٧٤

الباب العشرون في الصلاة على القتلى ومن يصلّى عليه ومن لا يصلّى عليه

ومن كتاب بيان الشرع: وكلّ من قتل على بغيه فيما هو في أحكام الحقّ عند المسلمين باغٍ فلا يصلّى عليه؛ كان في الزحف أو في غيره، إذا قتل على بغيه في حال بغيه ذلك، ولو أنّه قتل في غير بغيه وقد كان في الأصل من البغاة في غير هذا، إلا أنّه قتل بوجه من الوجوه بقود أو غيره، أو قتل بغير(1) ذلك وهو ممّن يستحقّ البراءة وهو من أهل القبلة؛ فإنّ هذا يصلّى عليه، فافهم ذلك، والله أعلم بالصواب.

مسألة: ومن أقرّ بالقتل /281/ فقتل تائبا؛ يغسل، ويحنّط، ويكفن، ويصلّى عليه. وأمّا المنكر الذي تقوم عليه البيّنة؛ فإنّه يدفن، ويغسل، ولا يصلّى عليه. فإن لم يكن للمقرّ التائب أولياء؛ فأحبّ أن يصلّوا عليه ولا ينصرفوا عنه، ويدعوه بغير صلاة. فإن لم يوجد له من يدفنه بغير جعل؛ فأحبّ أن يدفن ولا يدع في مصرعه جيفة للسباع، ويحتسب عليه من يدفنه ولا يعطى ذلك من بيت مال الله(2).

مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن علي بن أبي طالب أنّه قال لأولياء سراحة(3) المرجومة: اصنعوا بها ما تصنعوا بموتاكم. وقال جابر بن

(1) هذا في ث. وفي الأصل، ق: غير.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: سرحة.

١٠٬٥٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.