قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٧٧

كلّهم، وقصد بالصلاة على(1) المسلم، وأحبّ في هذا الفصل أن يجمعوا ولا يفرقوا، ولا ينفرد كلّ واحد منهم على حاله، فتكون(2) قد وقعت الصلاة على مشرك، فإن فعلوا ذلك، وإنما قصدهم بالصلاة على المسلم خرج معنى قولهم على الصحيح عندي إن شاء الله؛ لأنّ هذا من الاحتياط. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: واختلف فيمن قتل من أهل البغي وقطّاع الطريق؛ فقيل: يصلّى عليهم ويغسلون. وقيل: لا يصلّى عليهم ولا يغسلون.

(1) ق: إلى.

(2) ث: فيكون.

١٠٬٦٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.