الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٧٨الباب الحادي والعشرون في الصلاة على السقط والمرجوم والمقتول(1) والأقلف والمسبى(2)
/284/ ومن كتاب بيان الشرع: والمولود إذا استهلّ صلّي عليه، واستهلاله أن يتبيّن حياته من صياح أو غيره، وإن كان سقطا(3) تامّ الخلق يطهّر ويحنّط ويكفّن ولا يصلّى عليه.
[ومن غيره](4): وقيل: يصلّى عليه.
مسألة: وإذا كان سقطا(5) تامّ الخلق فيطهّر ويحنّط ويكفّن، ولا يصلّى عليه.
قال غيره: يوجد في الأثر أنّه إذا كان تامّ الخلق صلّي عليه أيضا.
مسألة: وقال أبو سعيد: إنّ السقط التامّ الخلق إذا خرج ميّتا أنّه يختلف في الصلاة عليه.
قلت له: فإن لم يعرف خرج حيّا أو ميّتا، وأمكن ذلك، ما أولى به؟ قال: معي أنّه إذا أدرك ميّتا فهو على ما أدرك عليه حتّى يصحّ غير ذلك.
مسألة: والمرجوم إذا جاء تائبا؛ صلّي عليه، وإن رجم ولم تكن منه توبة؛ فلا يصلّى عليه.
(1) زيادة من ث، ق.
(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: لمسار.
(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: سقط.
(4) ق: قال غيره.
(5) هذا في ث. وفي الأصل، ق: سقط.