قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٧٨

الباب الحادي والعشرون في الصلاة على السقط والمرجوم والمقتول(1) والأقلف والمسبى(2)

/284/ ومن كتاب بيان الشرع: والمولود إذا استهلّ صلّي عليه، واستهلاله أن يتبيّن حياته من صياح أو غيره، وإن كان سقطا(3) تامّ الخلق يطهّر ويحنّط ويكفّن ولا يصلّى عليه.

[ومن غيره](4): وقيل: يصلّى عليه.

مسألة: وإذا كان سقطا(5) تامّ الخلق فيطهّر ويحنّط ويكفّن، ولا يصلّى عليه.

قال غيره: يوجد في الأثر أنّه إذا كان تامّ الخلق صلّي عليه أيضا.

مسألة: وقال أبو سعيد: إنّ السقط التامّ الخلق إذا خرج ميّتا أنّه يختلف في الصلاة عليه.

قلت له: فإن لم يعرف خرج حيّا أو ميّتا، وأمكن ذلك، ما أولى به؟ قال: معي أنّه إذا أدرك ميّتا فهو على ما أدرك عليه حتّى يصحّ غير ذلك.

مسألة: والمرجوم إذا جاء تائبا؛ صلّي عليه، وإن رجم ولم تكن منه توبة؛ فلا يصلّى عليه.

(1) زيادة من ث، ق.

(2) هذا في ث، ق. وفي الأصل: لمسار.

(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: سقط.

(4) ق: قال غيره.

(5) هذا في ث. وفي الأصل، ق: سقط.

١٠٬٦٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.