قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٧٩

مسألة: وعمّن قتل في قصاص غير فتك يصلّى عليه إذا لم يمنع القصاص، وذلك أذا(1) دان به ورضي بحكم كتاب الله.

مسألة: وسئل عن السبي الصغار يسبون بأرض الروم فيموت؛ قال: إذا ماتوا في ملك مسلم صلّي عليهم، وإن كانوا في جماعة الفيء لم يصل عليهم، وبه يأخذ أبو أيوب.

ومن غيره: وقال من قال: يصلّى عليهم؛ لأنهم هم للمسلمين، وقد صاروا في حكم المسلمين. /285/

مسألة: وعن المشرك إذا أسلم في مرضه، ولم يقدر على أن يختتن حتى مات، أيصلّى عليه؟ [فإنا نرجو](2) أن يصلّى عليه أحسن إذا منعه المرض.

مسألة: والأقلف لا ولاية له، ولا يصلّى عليه إذا مات.

مسألة: وعن أبي عبد الله: قلت: فإذا أسلم صبيّ ذميّ فكان يصلّي إلى أن راهق البلوغ، ثمّ مات قبل أن يبلغ، أيصلّى عليه؟ قال: لا.

مسألة: وسألته عن رجل اشترى من أرض الحرب غلاما لم يدرك فمات في السفر؛ قال: يغسل ويكفّن ويدفن.

قال غيره: ومعي أنه إذا ملكه بوجه من الوجوه من بيع أو غيره وهو صبيّ لم يبلغ، ثمّ مات من حينه، فمن حيث مات(3) بعد أن ملكه فهو تبع له في الصلاة، وكذلك عندي لو مات بعد أن أدرك في يد المسلم وقد ملكه وهو

(1) ث، ق: أنه.

(2) ق: فأنا أرجو.

(3) زيادة من ث، ق.

١٠٬٦٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.