الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٢٨٠صبي [لم يبلغ](1)، ولم يعلم منه شركا فهو تبع له عندي في الطهر والصلاة والقبر.
مسألة: وعن أبي عثمان: إنّ من خرج من بطن أمّه فيه حياة بلغت الحياة ما بلغت، وإن لم يستهلّ فإنه يصلّى عليه، ويورث. [وإذا](2) مات المولود وأحد أبويه مسلم؛ فأيّهما كان مسلما فهو أحقّ به وميراثه، ولا حقّ للآخر فيه.
مسألة: وإذا قال النصراني عند الموت: "إنّي مسلم" فأسلم؛ صلّي عليه وورثه؛ لأنه لا يعرف الحال التي لا يقبل الله من أهلها عند الموت، ولا يوصف /286/ ولا يعلمها أحد إلا الله، فإنّه يصلّى عليه.
مسألة: وإذا مات المسلم بأرض ليس فيها مسلم، وولِيَه الكفّار، فدفنوه؛ فإنّ المسلمين يصلّون عليه، ويصلّي عليه وليّه ومن حضر إذا علموا أنّه لم يصلّ عليه، وإن لم يعلموا صُلِّي عليه أم لم يصلّ عليه، ولا يدرون وليه المسلمون أو الكفار فإنّه يصلّى عليه، وإن قدر على عضوه غسل ذلك العضو وكفن وصلّي عليه، وكذلك النساء عندنا.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله: وعن المولود إذا خرج أوّله حيّا وآخره في الرحم لم يخرج حتى مات؛ لم يورث ولم يصلّ عليه.
مسألة: وإذا علم حياة السقط باستهلال أو غيره؛ صُلّي عليه، فإذا لم تعرف له حياة لم تلزمنا الصلاة عليه، لأنّ من لم يعلم له حياة لا يسمّى ميتا، وذلك