قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٨١

أنّ الأصل أنّ الروح لم تنفخ فيه، وإذا كان كذلك لم تجب الصلاة إلا بيقين حياته زيادة(1).

مسألة: الصبحي: وفي المولود إذا خرج من بطن أمّه وبه حركة(2) حياة ولم يستهلّ باكيا، أيرث ويورث، ويصلّى عليه أم لا؟ قال: هكذا عندي، ولحركة الأعضاء حياة مثل الاستهلال إن لم يكن أثبت، وربما ولد أخرس، والله أعلم.

(رجع) مسألة: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة على موتى المسلمين من الأطفال، والبله، والمجانين، ولم يستثن منهم أحدا، فالواجب إجراء العموم /287/ على ظاهره وعمومه إلا ما خصّه دليل، قال جابر بن زيد: وصلّوا على من قال لا إله إلا الله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي: وفي السقط إذا كان تامّ الخلق؛ أيغسل ويكفن، ويجعل فيه ما يحلّ في جميع الموتى من جميع الأشياء كلّها، أم لا، تمّت شهوره أم لم تتمّ، نفخت فيه الروح أم لم تنفخ؟

الجواب -وبالله التوفيق-: فالأحسن عندنا كلّ ما ذكرته من غسل وكفن وحنوط، والله أعلم.

قال غيره: نعم، قد قيل فيه: إنه يغسل ويحنط ويكفن. وقيل: يلفّ في خرقة طاهرة، ومختلف في الصلاة عليه، وأمّا غسله فلا أعلمه مع تمامه في الخلق أنه يترك على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: زيادته.

(2) زيادة من ث، ق.

١٠٬٦٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.