قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٢٩٣

الصلاة عليه، وقد صلّى النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي حين وصله خبر موته وهو بأرض الحبشة.

قلت: فإن لم يعرفوا الصلاة؟ قال: عليهم أن يتعلّموا [كيف يصلّوا](1) عليه.

قلت له: فإن وصل قوم إلى جنازة وقد قبر الميت، وقد صلّى من تقدّم قبلهم عليه، هل لهم أن يصلّوا على قبره /298/ ويتقدّم إمام منهم يصلّي بهم أم لا؟ قال: معي أنّ لهم ذلك، وهو عندي من الفضل.

قلت له: فإن لم يكن في الجماعة أحد يصلّي عليه، وقبر الميت قبل أن يصلّى عليه، وإن لم يفعلوا لم يكن عليهم، هل يجوز لهم أنه ينبشوه ويصلّوا عليه؟ قال: معي أنه يجوز لهم أن يصلّوا عليه، ولا يجوز لهم(2) نبش القبور.

قلت له: فإن صلّي على الميت وقد قبر الرجلَ رجلٌ واحد، هل يجزي عن الجماعة، أو(3) يصلّوا عليه جماعة؟ قال: معي أنه إذا صُلّي على الميت فقد صلّي عليه، وليس عليهم.

مسألة من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: كان أحمد بن حنبل يقول: يصلّى إلى شهر. [وقال إسحاق بن راهويه: يصلّى عليه إلى شهر](4) للغائب من سفر، وإلى ثلاثة للحاضر. وقال النعمان: إذا نسي أن يصلّى على الميت

(1) ث: يصلوا. ق: ويصلوا.

(2) زيادة من ث، ق.

(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: و.

(4) زيادة من ث، ق.

١٠٬٦١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.