الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٣١٧لوجه تصحّ به، إلا فيما يحمل إليه من بعد غسله لمعنى ما أريد به فيه من الصلاة عليه، فيختلف على ذلك في جوازها هنالك، فيجوز لأن(1) يقبل في الرأي فيثبت في القول والعمل رأيا؛ لأنه موضع رأي، وإلا فلا معنى لغير الإجازة أبدا على غير ذلك.
قلت له: فإن لم يقدر على سدّ ما يخرج منه من نجاسة، أيجوز أن يدخل المسجد على رأي من أجازه للصلاة عليه [أم لا](2)؟ قال: لا يبين لي على هذا إلا المنع من جوازه.
قلت له: فإن حمل إلى المقبرة من قبل أن يصلّى عليه، أيجوز في الصلاة على ذلك أن تؤدّى هنالك أم لا؟ قال: نعم. وقيل بالكراهية، وروي عن عليّ أنه منع من ذلك.
قلت له: فإن وضع في لحده من قبل أن يصلّى عليه، أيجوز أن يخرج لما أريد به /324/ من الصلاة أم لا؟ قال: قد قيل: إنه لا يخرج، ويترك على حاله(3) فيصلّى عليه في لحده، فإن أخرج لما أريد به قبل سدّه لم أقل في حقّ من فعله إلا أنه أتى ما لا فائدة فيه(4) له، فأمّا أن يكون من إثمه على هذا من قصده في موضع جهله أو علمه، فعسى أن لا يبلغ به إلى ذلك.