قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٢٩

قلت له: فإن حضر في الجماعة من قد ظهر له العدل في سلطانه؟ قال: فهو(1) الأحقّ /337/ من الأولياء بالصلاة، أو الآمر بها لا يقدّم عليه من سواه في زمانه فإنه أولى بذلك، إلا أنّ الشيخ أبا سعيد ? أعجبه أن تكون لوليّه، ولكنّه لا يقدّم على السلطان العادل أحدا. فإن خالف في تقديمه لغيره؛ جاز مع ما به من تقصيره في ذلك.

قلت له: فالذمّي، هل يستأذن في الصلاة على المسلم إن حضر جنازته وكان له فيه قرابة أم لا؟ قال: قد قيل: إنه يستأذن في ولده [ولا](2) في غير من أرحامه.

قلت له: فالعبد، هل قيل فيه أنه يصلّي على ابنته الحرّة، أو يأمر غيره؟ قال: نعم، قد قيل ذلك، وعلى قياده فلا يصحّ في ابنة الحرّ، إلاّ أن يكون كذلك.

قلت له: فإن اجتمع من الجنائز ما زاد على الواحدة، أيجوز أن تجمع فيصلّى عليهنّ صلاة واحدة وإن كثرن، أم لابدّ في كلّ منها من صلاة على حده؟ قال: قد قيل في الصلاة الواحدة: إنها مجزية في الجميع من الأفراد فلا يحتاج معها إلى أن تكون في تعداد ما هي به من أعداد، ولا نعلم أنّ أحدا يقول بغير ذلك به.

قلت له: فأيّهنّ أولى بالتقديم منهنّ في موضع التفاضل بينهنّ؟ قال: ففي بعض القول: إنّ الفاضل أولى بالتقديم من المفضول. وفي قول آخر: يجعلن صفًّا ولا يقدّم شيء منهنّ على شيء فيصلّى عليهنّ كذلك.

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: فهي.

(2) ث: لا.

١٠٬٦٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.