قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٣١

قلت له: فالصبيّ على هذا يكون في تقديمه عليها في موضع ما لها من ولاية دونه؟ /339/ قال: هكذا في العدل من القول؛ لأنه هو المقدّم عليها في الأصل على حال في رأي من قال بذلك.

قلت له: فإن كانا(1) حرّا وعبدا؟ قال: فالحرّ وإن لم يكن في الولاية فأولى ما به أن يقدّم على العبد مع ما به من الولاية في ظاهر أمره.

قلت له: فإن تساويا في فضلهما مع ما به من حرّية، أو ما قابلها من عبودية في أنوثة أو ذكورية؟ قال: ففي الأثر أنه يقدّم أسنّهما، وإلا فعسى في النظر أن يجوز فيهما لأن يقرع بينهما، فاعرفه.

قلت له: فالصبيّ في حال ما يتولّى، والبالغ مهما كان بحال من ليس له ولاية؟ قال: إنّ أولى ما بالصبي في ولايته أن يؤخّر فيقدّم عليه البالغ، وإن كان لا ولاية له لمعنى ما أريد بهما في هذا الموضع من الصلاة عليهما جملة واحدة، وإن أفرد كلّ منهما بصلاة على حدة جاز ذلك.

قلت له: فإن صلّى على ما اجتمع لا على هذا من ترتيبها فأخّر في علمه، أو جهله ما من شأنه أن يقدّم لفضله؛ ما حال صلاته؟ قال: فهي في أحكامها جائزة في موضع تمامها(2)، ولا شيء عليه ما لم يكن في نفسه على وجه ما أراد به من الضعة(3) لمنزلة(4) أهل الرفعة لما لهم في الحال من أنواع ما قد دنى من

(1) هذا في ث، ق. وفي الأصل: كان.

(2) زيادة من ث، ق.

(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: الصنعة.

(4) ث: بمنزلة.

١٠٬٦٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.