الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٣٤الباب الخامس والعشرون في الصلاة على الميّت في المسجد
ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس: ومن صلّى على ميّت في مسجد جهلا منه بذلك، أيكون مأثوما، وتكون الصلاة تامةّ أم لا؟
الجواب-وبالله التوفيق-: [إذا لم تكن الصلاة لعذر فالمصلّي فيه آثم لخلاف السنّة، ولا إعادة على](1) من صلّى عليه على هذه الصفة؛ قبر الميت أو لم يقبر، والله أعلم.
قال غيره: ولمن تقدّمه في هذا إلا أنّه في المتأخّرين مثل قوله سواء، ولغيره من قبلهما قول بجوازه من بعد الطهارة على قول من رآه طاهرا من بعد الغسل، وأنّه لموضع رأي؛ فأنّى يحكم على شيء منهما بخروجه من العدل؛ لا لما به يقطع على حرامه فيمنع لباطله من جوازه دينا حتى يصح ّلأن يخطئ في دينه من فعله، فيجوز لأن يقال على هذا بتأثيمه إلا أن يكون في قدومه [عليه من قبل أن يعلمه في يومه، فعسى أن يختلف في صحّة إثمه لإقدامه](2) على ما لا يدريه حراما ولا حلالا لعدم علمه، لا لموافقة ما جاز له في رأي من قاله فأجازه لمثله وخروجه على معنى الصواب في الرأي لعدله، والله أعلم، فينظر في هذا كلّه، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وأمّا الصلاة على الميّت في المسجد فلا تجوز، والله أعلم.