قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٣٥

قال أبو نبهان: نعم، قد قيل بهذا. وقيل بجوازها فيه، والأوّل أكثر، والثاني من قول الشيخ أبي سعيد الكدمي، ومثله في قول مغربيّ لأدلّة أظهرها كلّ منهما في ذلك.

مسألة: ابن عبيدان: والصلاة على الميت في المسجد لا تجوز إلا /343/ من ضرورة. وأما الطريق؛ فيعجبني الصلاة في غير الطريق، وإن صلّي فيها على الميت فالصلاة تامّة، وعندي أنّ الصلاة على الميت في أموال الناس أهون من الطريق والمسجد.

١٠٬٦٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.