الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٣٥قال أبو نبهان: نعم، قد قيل بهذا. وقيل بجوازها فيه، والأوّل أكثر، والثاني من قول الشيخ أبي سعيد الكدمي، ومثله في قول مغربيّ لأدلّة أظهرها كلّ منهما في ذلك.
مسألة: ابن عبيدان: والصلاة على الميت في المسجد لا تجوز إلا /343/ من ضرورة. وأما الطريق؛ فيعجبني الصلاة في غير الطريق، وإن صلّي فيها على الميت فالصلاة تامّة، وعندي أنّ الصلاة على الميت في أموال الناس أهون من الطريق والمسجد.
١٠٬٦٥٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.