قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٥٣

ويسرة(1)(2)،والله أعلم.

ومن الكتاب: والإنسان مخيّر إذا وضع الميّت في قبره بين القعود والقيام؛ إن شاء قام، وإن شاء قعد لما روي عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: «مرّ [به حبر](3) من أحبار اليهود وهو وأصحابه قيام، وميّت من المسلمين يدفن، فقال اليهودي: هكذا نفعل عند دفن موتانا، فقعد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وأمر أصحابه بالقعود»(4).

مسألة عن نافع بن عبد الله قال: وجد الناس وهم صادرون عن الحجّ امرأة ميّتة بالبيداء يمرّون بها، فلا يرفعون بها رأسا حتّى مرّ بها رجل من بني ليث يقال له: كليب، فسكن فألقى عليها ثوبه، ثمّ استعان عليها حتّى دفنها، فدعا عمر عبد الله فقال: أمررت بهذه المرأة الميّتة؟ فقال: لا، فقال عمر بن الخطاب لو حدّثتني أنّك /360/ مررت بها لنكلت بك، ثمّ قام عمر بين ظهراني الناس فتغيّظ عليهم فيها، ثمّ قال: لعلّ الله أن يدخل كليب الجنّة بفعله بها، فبينما كليب يتوضّأ عند المسجد جاء أبو لؤلؤة قاتل عمر بن الخطاب فنقر بطنه، قال نافع: قتل أبو لؤلؤة مع عمر بن الخطاب سبعة نفر.

(1) ث، ق: شمالة.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة دون قوله: «كان ينثرها يمنة ويسرة»، كتاب الأدب، رقم: 26175. وأخرجه بمعناه كل من: الطبراني في الكبير، رقم: 762، 20/ 322؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب الملابس والزي والأواني، رقم: 2028.

(3) زيادة من ث، ق.

(4) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الجنائز، رقم: 3176؛ والبزار في مسنده، رقم: 2685؛ والطبري في تهذيب الآثار مسند عمر، رقم: 832.

١٠٬٦٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.