الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٥٤مسألة: سألت أبا علي الحسن بن أحمد عن الميّت إذا وجده قوم وقدروا على دفنه، أعليهم أن يدفنوه؟ قال: نعم.
قلت: فإن لم يقدروا على دفنه؟ قال: لا شيء عليهم، وليس عليهم دفنه.
مسألة: وإذا دفن قوم رجلا ومعه دراهم وعليه ثياب؛ فالذي عندنا أنّهم إن تعمّدوا لذلك فدفنوه وعليه أكثر(1) من كفنه، ومعه دراهم لزمهم الضمان، والله أعلم.
مسألة: قلت: وحديد جعل لحفر المقابر، أيجوز لأحد أن يحفر به بئرا، أو يقطع به شجرا؟ فلا يجوز ذلك إلا ما جعل له من حفر المقابر، ويجب على أهل الميّت تعجيل إخراجه ودفنه.
مسألة: وممّا يوجد أنّه معروض على أبي عبد الله ? وسألته: هل يزاد على القبر غير ترابه، وهل يكره التطيين ووضع الألواح عليها؟ قال: أمّا القبور فيكره أن يزاد عليها غير ترابها، وأمّا التطيين والألواح /361/ فأمر(2) محدث؛ فإن طيّن مخافة أن يدرس أو يخرّب، ويضع الألواح ليعرفه فليس عليه بأس.
وقال أبو سفيان محبوب بن الرحيل: يكره أن يضع على القبر الآجر، والجصّ، والخزف، وكلّ شيء مسّته النّار.
مسألة: ويكره أن يجصّص القبر، أو يتّخذ إلى جنبه مسجد يصلّى فيه.