قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٥٥

ومن غيره: «نهى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يجصّص القبر ويبنى عليه»(1).

قال الشيخ ناصر بن جاعد: أمّا البناء والتجصيص(2) له فنهي كراهية، وأمّا أهل الشرف كالعلماء والأئمّة؛ [فلا بأس](3) بغير إسراف حتّى يعرف لمن شاء الزيارة لهم لفضلهم.

(رجع) مسألة: ونهى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن القعود على القبور؛ وقال: «لأن يقعد أحدكم على جمرة فيحرق ثيابه وما كان من جسده خير له أن يطأ قبرا أو يقعد عليه»(4).

ومن غيره: قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: أمّا القعود فوق القبر فيصحّ أن يكون نهي تحريم؛ لأنّه ملك للمقبور فيه، فليس له أن يستعمله، ويصحّ أنّه لا ملك للميّت، فلا يبلغ بهذا الرأي إلى هلاك.

(رجع) و «نهى أن يقعد الرجل عند القبر فيتعرّى، وقال: ذلك من فعل الجاهلية، /362/ وكره [أن يكون](5) آخر زاد الميّت نارا تتبعه إلى قبره»(6)؛

(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، رقم: 1905. وأخرجه بلفظ قريب كل من: ابن شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز، رقم: 11764؛ ومسلم، كتاب الجنائز، رقم: 970.

(2) هذا في ق. وفي الأصل، ث: التجصص.

(3) زيادة من ث.

(4) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الجنائز، رقم: 971؛ وأبي داود، كتاب الجنائز، رقم: 3228؛ والنسائي، كتاب الجنائز، رقم: 2044.

(5) زيادة من ث، ق.

(6) أخرجه دون قوله: «فيتعرى» كل من: أحمد، رقم: 14149؛ والبيهقي في الصغرى، كتاب الجنائز، رقم: 1113؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، رقم: 6488.

١٠٬٦٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.