الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٥٦يعني: المجامر. و «نهى عن الضريح في القبر»(1)، وقال: «اللحد لنا والشقّ لغيرنا»(2)، قالوا: ورخّص(3) في الضريح لأهل الاضطرار.
«ونهى أن يقبر من مات من المسلمين بين قبور المجوس واليهود و(4) النصارى و(5) الصائبين»(6)؛ يعني ذلك بين ظهراني قبورهم. قال: «ونهى أن يقبر اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ والصابئ بين قبور المسلمين»(7)؛ يعني بذلك كلّه بين ظهراني قبورهم. «ونهى أن يتّخذ قبره مسجدا»(8).
مسألة: ويكره أن ينظر في القبر إذا ستر بالثوب، ولا نقض على وضوء من فعل ذلك.
مسألة: والميّت إذا حف(9) فلم ينل رأسه التراب؟ فقال أبو إبراهيم: أرجو أنه لا بأس أن يوسّد حجرا إن شاء الله، وإذا جعل عليه اللبن وسدّ به [(خ:
(1) أورده الكندي في بيان الشرع، 16/ 220.
(2) تقدم عزوه.
(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: رخصوا.
(4) ث: أو.
(5) هذا في ق. وفي الأصل، ث: أو.
(6) أورده الكندي في بيان الشرع، 16/ 220.
(7) أورده الكندي في بيان الشرع، 16/ 220.
(8) أخرجه بلفظ: « … أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا … » كل من: البخاري، كتاب الجنائز، رقم: 1330؛ ومسلم، كتاب المساجد، رقم: 529؛ وأحمد، رقم: 24513.
(9) ق: جف.