الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٥٧وسط)](1) اللحد، ثمّ وقع هنالك عيب من هدم أو غيره فلا أحسب أنّهم يرجعون يخرجونه بعد ذلك.
مسألة: وقال الربيع: المرجوم والمرجومة لا يخرجان من حفرتهما. قال: ويجعلان في الحفرة إلى النحر وأيديهما في الحفرة.
مسألة: وقال محمد بن محبوب: وإذا قبر عبد مملوك وامرأة حرّة في قبر واحد فالعبد أولى بالتقديم في الصلاة والقبر.
مسألة: وإذا دفن /363/ ميت فانهدمت سقيفة من سقائفه فليس لهم نبشه والتسوية عليه إذا كانوا قد هالوا عليه التراب، إلاّ أن يكون أوّل ما ردّوا به التراب، وإن نسوا فيه شيئا فليس لهم أن ينبشوه.
قال: وقد بلغني أنّ المغيرة بن شعبة قال: كنت آخر الناس عهدا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أنه قيل: لما وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبر ألقى خاتمه فيه حيلة منه، ثمّ قال: خاتمي نسيته فاستأذنهم فأذنوا له فأخذ خاتمه.
مسألة: وإذا وضع ثلاثة نفر ميتا في قبره فليس ينبغي لمن يدخل القبر أن يخرج منه قبل أن يواري الميت في لحده، فإذا واراه في لحده فليخرج من أراد.
مسألة: وإذا ماتت امرأة فأمر وليّها رجلا(2) أجنبيّا أن يطأطئها في قبرها، [فإن كان هذا الأجنبيّ ثقة مأمونا جاز له أن يطأطئها في قبرها](3) بأمر وليّها،