الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٥٨وقد قالوا: لا يأتمن(1) على المرأة في قبرها إلا الثقة، أو يكون غير الثقة(2) فيكون معه أحد من أوليائها.
مسألة(3): وعن وائل: إنّه يجوز للرجل أن يدخل امرأة ليس هو بمحرم لها قبرها، قال: فإن كان معه ذو محرم لها كان الوليّ عند سفلها، وكان الآخر عند رأسها.
ومن غيره: وإن جعلها في قبرها أبوها وأخوها وزوجها فليكن الزوج /364/ والابن في الوسط.
قال غيره: أحبّ أن يكون الزوج في الوسط، والأب مما يلي الرأس، والابن مما يلي القدم أو الأخ.
ومن غيره: وممّا يوجد أنّه معروض على أبي سعيد محمد بن سعيد -أسعده الله-: وحفظت في الثوب يمدّ على القبر في حين إدخال الميت في لحده أنه يؤمر أن لا يخرج الثوب حتى يطيّن على الميت بالطين على اللبن.
قال غيره: وقد عرفت أنّ الثوب يمدّ على القبر ليلا كان أو نهارا؛ لأنّ ذلك سنّة.
مسألة: قال محمد بن المسبح: يستحبّ أن يكون دخول القبر والخروج منه ممّا يلي القدمين، فإن دخل من عند الرأس خرج من عند الرجلين.
(1) ث: ناءنتمن، وكتب فوقها: ناتمن. وفي ق: نتمن، وكتب فوقها تامن.
(2) ث، ق: ثقة.
(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: ومن غيره.