قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٥٨

وقد قالوا: لا يأتمن(1) على المرأة في قبرها إلا الثقة، أو يكون غير الثقة(2) فيكون معه أحد من أوليائها.

مسألة(3): وعن وائل: إنّه يجوز للرجل أن يدخل امرأة ليس هو بمحرم لها قبرها، قال: فإن كان معه ذو محرم لها كان الوليّ عند سفلها، وكان الآخر عند رأسها.

ومن غيره: وإن جعلها في قبرها أبوها وأخوها وزوجها فليكن الزوج /364/ والابن في الوسط.

قال غيره: أحبّ أن يكون الزوج في الوسط، والأب مما يلي الرأس، والابن مما يلي القدم أو الأخ.

ومن غيره: وممّا يوجد أنّه معروض على أبي سعيد محمد بن سعيد -أسعده الله-: وحفظت في الثوب يمدّ على القبر في حين إدخال الميت في لحده أنه يؤمر أن لا يخرج الثوب حتى يطيّن على الميت بالطين على اللبن.

قال غيره: وقد عرفت أنّ الثوب يمدّ على القبر ليلا كان أو نهارا؛ لأنّ ذلك سنّة.

مسألة: قال محمد بن المسبح: يستحبّ أن يكون دخول القبر والخروج منه ممّا يلي القدمين، فإن دخل من عند الرأس خرج من عند الرجلين.

(1) ث: ناءنتمن، وكتب فوقها: ناتمن. وفي ق: نتمن، وكتب فوقها تامن.

(2) ث، ق: ثقة.

(3) هذا في ث، ق. وفي الأصل: ومن غيره.

١٠٬٦٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.