قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 24

الجزء ٢٤ · صفحة ٣٦٠

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وعن القبر إذا انخشف، أيجوز أن يؤتى له تراب ويدفن به؟ فنعم، جائز، والله أعلم. وكذلك إن وجد محفورا، أيردّ عليه ترابه أم لا؟ فنعم، يردّ عليه، والله أعلم.

قال غيره: ولعله أبو نبهان: والذي عندي في قوله: إنّه صحيح في المسألتين جميعا، وأنا به أقول؛ إذ لا يبين لي إلا(1) معنى ما قاله في ذلك.

مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: وعن الميّت إذا دفن في قبره وَهِيلَ عليه التراب، هل يجوز أن يزاد [التراب لقبر](2) من بائن غير ترابه أم لا يجوز؟

الجواب: /366/ لا تجوز زيادة التراب، وأما الجندل(3) فجائز الظفر به، والله أعلم.

(1) زيادة من ث، ق.

(2) ث، ق: القبر.

(3) الجَنْدَل: الحِجَارة. لسان العرب: مادة (جندل).

١٠٬٦٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.