الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٦١قال غيره: قد قيل في الزيادة على ترابه: إنّه ممّا يكره، وأما أن تكون من الحرام في الدين أو الرأي فلا أعرفه(1) كذلك، ولا يبين لي ذلك.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وسألته عمّن وجد عظام ميّت ظاهرة في الطريق، يجوز له أن يحوّلها عن الطريق، ويحفر لها حفرة ويدفنها؛ فأجاز ذلك.
قال أبو نبهان: صحيح لخروجه في العدل على حال، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضّاح: وسألت عن الربعة(2): يجوز عند القراءة على الميّت أن تحطّ على القبر؟ فلم أحفظ في ذلك شيئا، وعندي أنّها في الأرض أحوط أن تترك فوق القبر.
قال أبو نبهان: لا أعلم أنّي وجدت في هذا أثرا أتّبعه في حكمه، ولا يبين لي(3) ما يمنع من جوازه نظرا، ولا ما يدلّ فيه على الكراهيّة أبدا، ولعلّه لا يبعد من الإجازة؛ بل لو قيل به لقربته من الصّواب في الرأي، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: وإذا انهدمت سقيفة من سقائف لحد الميّت بعد أن ضرب عليها بالطّين قبل أن يهيلوا عليه التراب، ألهم وعليهم نبشه وتسويته أم لا؟
الجواب: عليهم تسويته فيما عندي ما لم يكملوا /367/ من دفنه، وهذا من جهاز الموتى ومصالح الميّت، وكمال دفنه على وجهه، وقد يؤمر من وجد قبرا