الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٦٥قال غيره: نعم، وإن وضع بالقبر على سبيل ما أريد به من التّرك لأن(1) ينتفع به بعد في مثل ذلك، فهو كذلك في الإباحة على وجه الحكم إن صحّ، أو ما جاز في التّعارف على وجه أبيح(2) في الاطمنانة، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: ومن جعل الميّت في لحده على قفاه فلا بأس، والمأمور به أن يجعله على جنبه الأيمن.
١٠٬٦٨٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.