الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٦٦الباب السابع والعشرون في تسوية القبر إذا انهدم أو انخشف
من جواب الشيخ ناصر بن خميس: وحفظت من جوابك -رحمك الله- في القبر: إذا نسوا فيه شيئا فلا يجوز نبشه، أذلك(1) إذا نسوه /371/ تحت مع الميّت، أم ولو كان فوق السقوف التي سقف بها على الميّت، والقبر إذا انخشف من بعد، هل يجوز أن يكبس المكان المنخشف، وهل يسع النظر إليه على هذه الصفة، أرأيت إذا انخشف من حين ما دفن الميّت و(2) الناس بعد يكبسون عليه بعد لم يسيروا عنه، أيتركوه بحاله، أم ماذا يفعلون به، وإذا جعل الميّت في القبر فضاق به القبر ويوسّع القبر أكثر ممّا كان أو لا، بيّن لي سيّدي ما تراه في جميع هذا، وأفتني في كلّ شيء بعينه لأفهم ما قيل في جميع هذا، وأنت مأجور مشكور إن شاء الله.
الجواب -وبالله التوفيق-: من كتاب بيان الشرع: وإذا دفن الميّت فانهدمت سقيفة من سقائفه فليس لهم نبشه والتسوية عليه إذا كانوا هالوا عليه التراب أو ما ردّوا به التراب، وإن نسوا فيه شيئا فليس لهم أن ينبشوه، ويجوز إصلاح القبر المنخشف منه، ويجوز إخراج الميّت من القبر لمعنى ضرر يلحقه فيه ما لم يختم عليه في اللحد باللبن و(3) الحصى والطين، وما كان بعد هذا فلا نقول بإجازة ذلك، والله أعلم.