الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٧٢ما به لموته من وعاء(1) يوضع فيه، فإنّه أبعد من أن يبقى على حاله من المنع لغيره [بعد كون انتقاله ما ليس له بملك فيجوز لأن يعدّ من جملة ماله، وإنما يجوز فيصحّ في مقامه أن يمنع منه لغير(2)](3) ما دام به نازلا في أيامه، فإذا خرج منه عاد الموضع إلى ما كان به من قبله لزوال المانع؛ لأنّه هو العلّة في الحجر لا ما سواه، وقد [أزال ذهابه](4) من القبر فلم يصحّ فيه إلا /377/ الإباحة لمن شاء أن يعمره، أو ما أراده به من مباح في الأصل [إلا أن](5) يحرم عليه لوجه آخر في العدل، وإلا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ ناصر بن جاعد: وعن أناس قبروا ميتا في مال أصله من تركته بغير حضور أحد من ورثته؛ تركت باقي السؤال.
الجواب: لا يخرج الميت من ذلك المال، ولكن على القابرين ضمان ما نقص من ذلك المال بسبب ذلك القبر، أو قيمة تلك البقعة إن كان أوفر لهم في الضمان فلهم إلا وفر النّقصان أو قيمة البقعة، والله أعلم.