الجزء 24
الجزء ٢٤ · صفحة ٣٧٦أخذه أن لا يبعد من الإجازة؛ لأنّه بالوضع(1) نفسه لا يحول [عمّا عليه فعسى من](2) قبله فيصير به في ملك من فيه، وليس كذلك ما يجعل لدفع ضرر أو لما به من النفع، فإنّ أخذه لا يجوز من بعد أن صار لما به، وما كان من نبات على ظهره وله قيمة /381/ فعسى أن يكون من حقّه، [أن يجعل](3) في إصلاح قبره، ويجوز على قول آخر لأن يكون من المباح لمن شاء أن ينتفع به في غناه أو فقره، وما ليس له من قيمة، ولا يبلغ به إلى ثمن من النجم، أو الشجر، أو ما ينتفع به من الثمر فهو إلى الإباحة أدنى، لاسيما ما(4) هو من أنواع الكلإ، وما(5) كان [لأبي محمد](6) من نصوص على ما به لأهل الفقر من تخصيص فالله أعلم به، فإنه لا ممّا لهم في الأصل، ولا ممّا خفي ربّه فجاز لأن يكون لهم على رأي في العدل، ولعلّه لا يخرج من الصواب على حال في النظر لما به من شبه لما لهم من نحوه في الأثر، وحريمه لمعنى ما يكون من أحداث(7) في قربه فثلاثة أذرع. وقيل: بذراع. [وقيل: وقول](8): ذراعان. وقيل: بقدر ما لا يضرّه في نظر من
(1) ث: بالموضع.
(2) ث، ق: عما عليه من.
(3) ث: فيجعل.
(4) زيادة من ث، ق.
(5) هذا في ث، ق. وفي الأصل: مما.
(6) زيادة من ث، ق.
(7) ث، ق: الأحداث.
(8) ث، ق: وقول.